الشيخ الأنصاري

13

كتاب الطهارة

العيدين أواجب هو ؟ قال : سنّة . قلت : فالجمعة ؟ قال : سنّة « « 1 » ، فإنّ الظاهر من لفظ » السنّة « في الروايتين مقابل الواجب ، أمّا في الثانية فبقرينة المقابلة . وأمّا في الأُولى فبقرينة ضمّ العيدين ؛ فإنّ الغسل فيهما لا يجب اتّفاقاً ، كما نقله غير واحد « 2 » . وخبر الحسين بن خالد قال : « سألت أبا الحسن الأوّل عليه السلام كيف صار غسل الجمعة واجباً ؟ قال : إنّ الله تبارك وتعالى أتمّ صلاة الفريضة بصلاة النافلة ، وأتمّ صوم الفريضة بصوم النافلة ، وأتمّ وضوء الفريضة بغسل الجمعة ، ما كان فيه من سهو أو تقصير أو نسيان « 3 » . وما عن العيون في الحسن كالصحيح إلى الفضل بن شاذان ، عن مولانا الرضا عليه السلام أنّه قال بعد ذكر غسل الجمعة والعيدين وكثير من الأغسال المسنونة - : « إنّ هذه الأغسال سنّة وغسل الجنابة فريضة ، وغسل الحيض مثله » « 4 » . ومرسلة يونس المجمع على تصحيح ما يصحّ عنه « أنّ الغسل في سبعة عشر موطناً ، منها الفرض ثلاثة ، قلت : جعلت فداك ما الفرض منها ؟ قال : غسل الجنابة ، وغسل من مسّ ميّتاً ، وغسل الإحرام » « 5 » . ورواية أبي البختري عن جعفر عن أبيه عن جدّه صلوات الله عليهم عن

--> « 1 » الوسائل 2 : 945 ، الباب 6 من أبواب الأغسال المسنونة ، الحديث 12 . « 2 » المدارك 2 : 166 ، والرياض 2 : 276 . « 3 » الوسائل 2 : 944 ، الباب 6 من أبواب الأغسال المسنونة ، الحديث 7 . « 4 » الوسائل 2 : 938 ، الباب الأوّل من أبواب الأغسال المسنونة ، الحديث 6 . « 5 » الوسائل 1 : 463 ، الباب الأوّل من أبواب الجنابة ، الحديث 4 .